المادة السابعة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول اليه ايراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة الصندوق وتقدم مؤسسة النقد العربي السعودي الى مجلس ادارة الصندوق حسابا سنويا بعملياته خلال الفترة المختصة.