على المجلس ان يرفع الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والاجراءات المنظمة لاعماله المشار اليها في المادة (الثامنة) من النظام، او اي تعديل يجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوما، ولا تزيد على (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة ان يوجه المجلس باجراء اي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسبا.