دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود النظام والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وله على وجه الخصوص ما يلي: الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بمشاريع البنية التحتية. الاشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه. الموافقة على تقديم التمويل بجميع صوره لمنشات ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشات والمشاريع، ووضع الضوابط المنظمة له. الموافقة على اي منتج مكمل للتمويل او منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق. الموافقة على التقييم الخاص ببيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص. تحديد الحد الاعلى والادنى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل. تحديد مدد السماح لمختلف القروض، واعادة جدولة سداد المتعثر منها. الموافقة على الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. الموافقة على ابرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على الاستثمار بجميع انواعه، بما في ذلك الاستثمار في الاوراق المالية وتملك العقارات والاصول والتصرف فيها. الموافقة على البرامج والمبادرات والاليات والاجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق اهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والاشراف عليها. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق، ووضع معايير تحديدها. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. اقرار قوائم الصندوق المالية. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، وتقريره السنوي عن نشاطه، ورفعهما الى مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد اتعابهم ومدة الاستعانة بهم. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الصلاحيات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها، وامينها، واختصاصاتها، ومكافاتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من اعضائه او الى اي من اللجان التي شكلها او منسوبي الصندوق.