المادة السابعة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة السابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من خمسة اعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن اربع سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم لمدة او لمدد اخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة ، ويكون المجلس مسئولا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة. تعديلات المادة المادة السابعة: مجلس ادارة الصندوق تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باحلال عبارة " يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية اربعة اعضاء اخرين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد على اربع سنوات "، محل عبارة " يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من خمسة اعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن اربع سنوات "، الواردة في المادة .