المادة السابعة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة السابعة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ اي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.