يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون اخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام. يكون المتصرف له مسؤولا - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة انه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة. لاغراض تطبيق احكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.