المادة السابعة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة السابعة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون اخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام. يكون المتصرف له مسؤولا - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة انه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة. لاغراض تطبيق احكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.