المادة السابعة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعتد بحق الضمان المنشا على الاموال التي لا يجوز \-بناء على نظام اخر\- انشاء حق ضمان عليها.
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السابعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.