المادة (7)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (7) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع دخول اي حيوان الى الدولة من خارج الدول الاعضاء اذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله احد موانئ البلاد او مطاراتها او اي نقطة على الحدود بانه مصاب باحد الامراض الوبائية . يكلف المستورد باعادة الحيوان او الحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معد فيجب ان تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية ان تقوم باخطار الامانة العامة لمجلس التعاون بالارساليات المرفوضة فورا لابلاغها بقية الدول الاعضاء.