المادة السابعة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تكون بعض الكليات والمعاهد او مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.