يترتب على الحكم بادانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما افاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة ان تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص، سواء كان طبيعيا او اعتباريا.