المادة 7-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 7- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على الحكم بادانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما افاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة ان تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص، سواء كان طبيعيا او اعتباريا.