يكون للمدينة رئيس يعين بامر ملكي ، كما يكون له نائب او اكثر يعين بقرار من مجلس الوزراء تعديلات المادة المادة السابعة: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/ 6/ 1422ه ، يقرر يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - تكليفا - لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات .