المادة السابعة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة السابعة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمدينة رئيس يعين بامر ملكي ، كما يكون له نائب او اكثر يعين بقرار من مجلس الوزراء تعديلات المادة المادة السابعة: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/ 6/ 1422ه ، يقرر يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - تكليفا - لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات .