يحق للبنك المركزي الغاء الترخيص اذا ظهر ان شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص وفقا لما تحدده اللائحة.