تقدم طلبات الاعتماد المهني الى اللجنة وفقا للاجراءات التي يعتمدها مجلس الادارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. وفي جميع الاحوال، يجب ان يكون قرار اللجنة مسببا، ويجوز التظلم من قرارها امام المحكمة المختصة.