ا - يختار وزير الخارجية من بين اعضاء السلك الدبلوماسي او غيرهم مديرا عاما للمعهد. ب - يتولى المدير الاشراف على ادارة شئون المعهد العلمية والادارية والمالية، ويمثله امام الهيئات والمؤسسات الاخرى، كما يكون مسئولا بصفة عامة امام رئيس المجلس- او من ينيبه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق اهداف المعهد. ج - تحدد اللوائح الداخلية صلاحيات مدير المعهد ومسئولياته.