المادة السابعة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -او اكثر- من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفة النهائية.