المادة السابعة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء امر غير مشروع او ليحمله على اجتناب اداء عمل من الاعمال المكلف بها نظاما.