المادة السابعة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص باجازته.
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.