المادة السابعة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تختص النيابة العامة باصدار اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها في اي وقت خلال المدة المحددة في اذن التفتيش والقبض على الاشخاص وضبط وتحريز الاموال او الممتلكات او المستندات او الادلة او المعلومات، وذلك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢\- في حال اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، فيتم ابلاغ الجهة الرقابية بذلك. ٣\- لا يلزم \-في حالة الضرورة\- الحصول على اذن للقيام باي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الاجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.