المادة السابعة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – انشاء موقع لمنظمات ارهابية على الشبكة المعلوماتية، او احد اجهزة الحاسب الالي او نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، او اي من اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرات، او اي اداة تستخدم في الاعمال الارهابية. ٢ – الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني، او نظام معلوماتي مباشرة، او عن طريق الشبكة المعلوماتية، او احد اجهزة الحاسب الالي للحصول على بيانات تمس الامن الداخلي او الخارجي للدولة، او اقتصادها الوطني.