المادة السابعة
من نظام مكافحة جريمة التحرش
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يعاقب كل من حرض غيره، او اتفق معه، او ساعده باي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة. ٢- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها. ٣- يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، او ادعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.