المادة السابعة
من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة السابعة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
امين المكتبة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يقرره مجلس الامناء . كما انه يمثلها امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى، وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يصدرها مجلس الامناء .