1 - تتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة اذا لم تكن تتمشى مع متطلبات هذا النظام، وبعد اجراء التنسيق اللازم بين كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه . 2 - اذا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولا يمكن قبولها في الشبكة العامة او الاستخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالكة لتلك المحطات التوقف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية، او حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.