المادة السابعة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعين النقابة الموظفين اللازمين لاعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على ان يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب الا يكونوا من اصحاب الشركات ولا من المطوفين او الوكلاء او الادلاء.