على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ- حسب الاحوال - اتخاذ الاجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لاي وسيلة نقل جوية او بحرية نقلت حجاجا الى المملكة مخالفة لحكم الفقرتين (2،1) من المادة الثانية من هذا النظام، حتى يحل موعد عودة الذين اقلتهم من الحجاج الى بلادهم، ما لم يقدم الناقل: 1 - وكيلا مصرحا له او ضمانا بنكيا لصالح هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ– حسب الاحوال– لضمان اعادة الحجاج المذكورين الى بلادهم. 2 - وكيلا مصرحا له او ضمانا بنكيا لصالح هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ– حسب الاحوال– ويتم تجييره لوزارة الحج لاداء ما قد يترتب على تاخير الحجاج من مصاريف الاعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.