المادة السابعة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة السابعة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة، واحدا، او اثنين، او ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لاي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد. ب - للملك في اي وقت ان يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لاي من الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على اكثر الاصوات وليا للعهد.