المادة السابعة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة السابعة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر اليها، وتقوم ادارات الجوازات باتخاذ الاجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.