المادة 70
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 70 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية باالضافة الى عمله االصلي او بدونه داخل المدينة ا ليت بها مقر عمله او خارجها، بشرط ان تكون مدة التكليف سواء كان كليا او جزئيا سنة كحد اقصى قابلة للتجديد لمدد مماثلة في الحاالت اليت تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة الوزير .المختص