المادة السبعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون الاخلال بالانظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الامين \- خلال المدة من افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي الى التصديق على المقترح\- عند القيام باي من الاعمال الاتية: ا\- اعداد المقترح وتنفيذ اجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب\- طلب الحصول على تمويل. ج\- سداد ديون حالة او لم تحل اجالها. د\- ابرام عقد تامين جديد يرتب التزاما مؤثرا عليه. ه\- اخلاء اي من اصول التفليسة المؤجرة وابرام اي عقد ايجار لازم لنشاطه او نافع له. و\- ابرام اي اتفاق او تسوية مع دائن او اكثر. ز\- تقديم ضمان للغير او تجديده. ح\- تغيير اي مقر او مكتب مسجل له. ط\- التصويت على مقترح لمدين المدين في اي من اجراءات الافلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي\- ابرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية او محاسبية او غيرها لمساعدته في اعادة التنظيم المالي لنشاطه. ك\- اقامة اي دعوى او الترافع في اي دعوى مقامة امام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم. ل\- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة. م\- تاسيس شركة تابعة او شراء حصص او اسهم في شركة اخرى. ن\- نقل ملكية كل او بعض اعماله او اصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س\- طلب انهاء الاجراء بموجب الفقرة (ا) او الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. ع\- ما تنص عليه اللائحة. ٢\- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (١) من هذه المادة الاعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة. ٣\- يلتزم الامين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولا امام الغير عن اي خسارة او ضرر يترتب على موافقته على اي من اعمال المدين الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.