اذا تعذر استخدام القوة المختصة لاجراء التنفيذ، او اذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له ان يصدر امرا بحبس المنفذ ضده لاجباره على التنفيذ.