المادة السبعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**انهاء عضوية المتغيب عن الحضور:** يجوز للجمعية العامة \-بناء على توصية من مجلس الادارة\- انهاء عضوية من تغيب من الاعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية او (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة.