المادة السبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المشغل السعودي قبل شراء اي طائرة ، او تاجيرها، او استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .