لا يجوز توقيع جزاء تاديبي على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز ان يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على اجرة خمسة ايام، ولا توقيع اكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا ان تقتطع من اجره وفاء للغرامات التي توقع عليه اكثر من اجر خمسة ايام في الشهر الواحد، ولا ان تزيد مدة ايقافه عن العمل دون اجر على خمسة ايام في الشهر.