المادة السبعون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السبعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفصل الدائرة في الطلب بامر تصدره خلال (عشرة) ايام من تاريخ قيده، ويصدر الامر مبينا فيه الحق الواجب اداؤه من نقود او منقول. فان رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيا، وذلك دون اخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.