مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والاربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة او رخصة القيادة لدى الغير، او رهنها، او ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.