المادة السبعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة ا – مع عدم الاخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق ايرادا في السنة الضريبية ان يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في او قبل اليوم الاخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الاتية : ٢٥% × ( ا – ب ) حيث ان : ا = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لاقراره . ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام. ب – لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة اذا لم يبلغ ناتج المعادلة اعلاه مبلغا مقداره خمسمائة الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال . ج – للمصلحة صلاحية تخفيض اي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة اذا اقتنعت ان دخل المكلف للسنة الضريبية – باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام – سيكون اقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة . د – تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من اجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة . ه – تنطبق احكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل واجراءاته الالزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.