لوزير الصحة ان يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، باضافة مواد جديدة اليها او حذف بعض المواد المذكورة فيها او اجراء تغيير عليها في الترتيب او النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.