المادة الثالثة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او كان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.