المادة السادسة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لاحد الشركاء في مورد الماء او الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.