المادة 71
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 71 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على الموظف المكلف خارج المدينة اليت بها مقر عمله االصلي ان يباشر عمله االصلي في اليوم التالي النتهاء التكليف )الذي مدته (ثالثين) يوما او اقل، وخالل مدة ال تتجاوز (ثالثة) ايام عمل من تاريخ انتهاء التكليف الذي تتجاوز مدته (ثالثين .يوما متصلة