تعديلات المادة المادة الحادية والسبعون: - اضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 1440/6/14ه، وتكون بالنص الاتي: "يكون سماع اقوال المتهم في قضايا العنف الاسري والتحقيق فيها، بحضور اخصائي نفسي او اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة". 1- للمحقق - عند الاقتضاء - ان يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.2 - اذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.