اذا نتجت عن بيع اصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقا للترتيب الاتي: ‌ا - اتعاب ومصروفات لجنة الافلاس. ‌ب - التوزيع على الدائنين وفقا لاحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.