اذا تصرف المدين في اي من اصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (١/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة ان تقضي \-بناء على طلب ذي مصلحة\- ببطلان تصرفه، واسترداد الاصول، او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض.