المادة الحادية والسبعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تصرف المدين في اي من اصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (١/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة ان تقضي \-بناء على طلب ذي مصلحة\- ببطلان تصرفه، واسترداد الاصول، او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض.