يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ٦٠، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت. واذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.