المادة الحادية والسبعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدعاوى المشار اليها في المادة الاربعين، المنظورة امام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها الا بعد التاشير بها في السجل العقاري . ويمنح المدعون بها لاجراء هذا التاشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية ، فاذا لم تقدم في اول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التاشير تعين عدم سماع الدعوى.