المادة الحادية والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الخرجات الكائنة على خط الاستقامة يجب ان تكون على المنوال الاتي: ا - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثة قراريط. ب - تكون قاعدة العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن اربعة قراريط. ج - يكون حاجب الشباك او حديده لا يزيد عن اربعة قراريط. د - تكون الواجهات الزجاجية للدكاكين والاملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لاجل التعليق لا تزيد عن ستة قراريط، اما ميازيب المطر فتكون بنسبة اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الاحوال، ويجب في الابنية التي تنشا حديثا ان تستبدل الميازيب بانابيب تصل الى سطح الارض.