لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة الى المقاول او المتعهد او المورد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك. يكون المتعاقد معه -في جميع الاحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقاول او المتعهد او المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.