١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. ٢- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة الى المقاول او المتعهد او المورد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك. ٣- يكون المتعاقد معه -في جميع الاحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقاول او المتعهد او المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.