المادة 71
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 71 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 71 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :- 1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية . 2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق 3. مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون . 4. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس .