المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولاحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) الى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.