المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يقوم بعمل من شانه التاثير في استعمال حق الارتفاق او تغيير وضعه، الا اذا اصبح الارتفاق اشد ارهاقا لمالك العقار المرتفق به او كان يمنعه من القيام بالاصلاحات المفيدة؛ فله ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.